الشيخ محمد باقر الإيرواني

484

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : وعدم الجدوى : هذا بمثابة عطف التفسير على سابقه . وإن تعدد الوجه : هذا بمثابة عطف التفسير على سابقه . ولا يتفاوت في ذلك . . . : أي ومعلوم أنه لا يتفاوت . . . ثمّ إن المناسب في العبارة هكذا : ولا يتفاوت ذلك بوجود المندوحة وعدمه . ولزوم التكليف . . . : الواو استينافية ، وهو مبتدأ ، وخبره محذور آخر . لمن يرى . . . : أي للعدلي الذي يرى أن التكليف بالمحال محال ، في مقابل الأشعري الذي لا يراه محالا ، إذ أقصى ما يلزم من التكليف بغير المقدور هو القبح ، ولكن المفروض أن العقل لا يحكم بالحسن والقبح ، بل كل ما كلّف اللّه سبحانه به فهو حسن حتّى لو كان بغير المقدور . من اعتبار أمر آخر : كالبلوغ والعقل . والتقدير : كما لا بدّ من اعتبار أمر آخر في الحكم بالجواز فعلا . إن النزاع في الجواز . . . : العبارة غامضة ، والمناسب : إنه على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع يمكن النزاع في الجواز والامتناع ، وأما على القول بتعلّقها بالأفراد فيتعيّن الامتناع . على هذا القول : متعلّق بقوله : ( لزوم تعلّق ) . بحسب الوجود والإيجاد : العطف تفسيري ، نعم ربما يفرّق بينهما بأن الوجود لم يلحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل بخلاف الإيجاد . لفردين موجودين بوجود واحد : اجتماع فردين في وجود واحد وإن كان يشكل تصوّره إلّا أن اجتماع طبيعتين في وجود واحد مشكل أيضا وإن كان الأوّل أخفى .